القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من هرب مقرقات إلى داخل المملكة ، أو صنعها ، أو أتجر فيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨