Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من هرب مقرقات إلى داخل المملكة ، أو صنعها ، أو أتجر فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد