القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفقير - متى ثبت إهماله أو إتخاذه خللا فنيا في التشغيل أو خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له - بإحدى العقوبات الآتية : أ – الإدانة بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفقير . ب – غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال . ج – المنع من مزاولة أعمال التفقير لمدة محددة أو دائمة . د – الإيقاف عن مزاولة أعمال التفقير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨