Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعفي من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسة عشرة ، والسادسة عشرة ، والثامنة عشرة ، والعشرين) من هذا النظام ؛ كل من :
- بادر بالإبلاغ ثبتت قبل البدء في تنفيذ المخالفة .
- قام بالإبلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفة نفسها ، أو في مخالفة أخرى مماثلة لها في النوع و الخطورة .
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد