القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعفي من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسة عشرة ، والسادسة عشرة ، والثامنة عشرة ، والعشرين) من هذا النظام ؛ كل من : - بادر بالإبلاغ ثبتت قبل البدء في تنفيذ المخالفة . - قام بالإبلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفة نفسها ، أو في مخالفة أخرى مماثلة لها في النوع و الخطورة . وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨