القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعفي من العقوبات الواردة في هذا النظام ، كل من حاز متفقرات أو مقرقات على وجه مخالفة هذا النظام ، إذا تقدم بطلب التصريح اللازم الرهثم . / التاريخ : / المفات . بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام ، أو سلم ما لديه إلى الوزارة خلال المدة المذكورة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨