Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعفي من العقوبات الواردة في هذا النظام ، كل من حاز متفقرات أو مقرقات على وجه مخالفة هذا النظام ، إذا تقدم بطلب التصريح اللازم
الرهثم . / التاريخ : / المفات .
بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام ، أو سلم ما لديه إلى الوزارة
خلال المدة المذكورة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد