القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف ، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من مخالفات أحكام هذا النظام مع علمه بذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨