Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف ، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من مخالفات أحكام هذا النظام مع علمه بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد