القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب المصرح له بصناعة المقرعات ، أو استيرادها ، أو تصديرها ، أو استعمالها ، أو تداولها ، بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال في الحالات الآتية : أ – إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له ، واستمر في مزاولة نشاطه ، ولم يقدم طلب تمديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه . ب – إذا خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له . ج – إذا خالف أيا من شروط أو إجراءات نقل المقرعات أو تخزينها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨