Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب المصرح له بصناعة المقرعات ، أو استيرادها ، أو تصديرها ، أو استعمالها ، أو تداولها ، بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال في الحالات الآتية :
أ – إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له ، واستمر في مزاولة نشاطه ، ولم يقدم طلب تمديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه .
ب – إذا خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له .
ج – إذا خالف أيا من شروط أو إجراءات نقل المقرعات أو تخزينها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد