القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إذا انتهت مدة التصريح المسموح له ، واستمر في مزاولة نشاطه ، ولم يقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تجديد نشاطه ، ب - إذا خالف أيا من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في الحراس أو الأفراد دون تصريح من الوزارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨