Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- إذا انتهت مدة التصريح المسموح له ، واستمر في مزاولة نشاطه ، ولم يقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تجديد نشاطه ،
ب - إذا خالف أيا من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في الحراس أو الأفراد دون تصريح من الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد