القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام وتصعف في حالة العود ، ما لم ينص على عقوبة أشد في نظام آخر . الفصل الرابع أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨