Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الثامنة و العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح مكافأة - يقررها الوزير - لا ترتب على مبلغ الغرامة المقررة
للمخالفة ، لكل من يبلغ عن أي مخالفة المنصوص عليها في هذا النظام ، إذا ترتب على بلاغ ضبط المخالفة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد