القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة الثامنة و العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح مكافأة - يقررها الوزير - لا ترتب على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة ، لكل من يبلغ عن أي مخالفة المنصوص عليها في هذا النظام ، إذا ترتب على بلاغ ضبط المخالفة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨