Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ثلاثة و عشرين يوما ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد