Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة التاسعة و العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللائحة المالية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتغيرات والمفرقات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال ، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والسمافات عند تحديد هذا المقابل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد