القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة التاسعة و العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللائحة المالية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتغيرات والمفرقات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال ، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والسمافات عند تحديد هذا المقابل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨