القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحصى هذه النقاط : ب - يجوز لرجال الأمن أو غيرهم ممن يصدر بتصريح قرار من الوزارة - بضبط مخالفات أحكام هذا النظام ، وتحرير محضر بذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨