Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحصى هذه النقاط :
ب - يجوز لرجال الأمن أو غيرهم ممن يصدر بتصريح قرار من الوزارة - بضبط مخالفات أحكام هذا النظام ، وتحرير محضر بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد