القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللائحة الشروط والإجراءات ، والمواصفات الفنية ، ومستلزمات السلامة ، الواجب توفرها في الآتي : أ- نقل المتفقرات ، والوسائط التي تنتقلها . الرهت - / الفارق : / المفاتات : ب - استعمال المنتقرات ، أو إتلافها . ج - النزال عن المنتقرات ، أو التصرف فيها . د - تخزين المنتقرات ، والصرف منها ، وتصديرها ، أو استيرادها . ه - مستودعات المنتقرات . و - حراسة المنتقرات ، ومن يقوم بأعمال حراستها . ز - الحصول على تصاريح فني المنتقير ، والمهنيين في مجال المنتقرات . ح - تخزين المفرقعات ونقلها . ط - إقامة عروض الألعاب النارية وأماكن إقامتها ، ومن يصرح لهم بتشغيلها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨