Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات ، والمواصفات الفنية ، ومستلزمات السلامة ، الواجب توفرها في الآتي :
أ- نقل المتفقرات ، والوسائط التي تنتقلها .
الرهت - / الفارق : / المفاتات :
ب - استعمال المنتقرات ، أو إتلافها .
ج - النزال عن المنتقرات ، أو التصرف فيها .
د - تخزين المنتقرات ، والصرف منها ، وتصديرها ، أو استيرادها .
ه - مستودعات المنتقرات .
و - حراسة المنتقرات ، ومن يقوم بأعمال حراستها .
ز - الحصول على تصاريح فني المنتقير ، والمهنيين في مجال المنتقرات .
ح - تخزين المفرقعات ونقلها .
ط - إقامة عروض الألعاب النارية وأماكن إقامتها ، ومن يصرح لهم بتشغيلها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد