Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للأشخاص لهم - مزاولة أعمال التنجير ، أو الإشراف عليها ، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد