القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المصرح له بصناعة المتفقرات ، أو استيرادها ، أو استعمالها ، أن ينظم لها سجلات خاصة ، وفقا للمنازع والإجراءات التي تحددها اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨