Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المصرح له بصناعة المتفقرات ، أو استيرادها ، أو استعمالها ، أن ينظم لها سجلات خاصة ، وفقا للمنازع والإجراءات التي تحددها اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد