Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر صنع المتفقرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التخدرها عليها، إلا بتصريح من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد