Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الآثمة أسماء وأصناف المواد المتفقرة، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها، والمفرقعات، وإجراءات إصدار التصاريح، أو تجديدها، أو استبدالها عند التلف أو الفقدان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد