Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع المعدات اللاستخدام غير العسكري، والمفرقعات، وكيفية تصنيعها، وحيازتها، وتصديرها، واستيرادها، وبيعها، واستعمالها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، وإتلافها، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد