القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- لا يجوز استعمال المتفقرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. ب- لا يجوز النزال عن المتفقرات، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة. (صفحة 6 من 13) بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني أحكام المتفقرات والمقرعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨