Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- لا يجوز استعمال المتفقرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
ب- لا يجوز النزال عن المتفقرات، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة.
(صفحة 6 من 13)
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الثاني
أحكام المتفقرات والمقرعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد