القانوني

Law of Explosives and Fireworks 2007

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أبنما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : أ – المتفقرات : مركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي – عند تعرضه لمؤثر خارجي – إلى كيانات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير ، معطية قوة حركية قوية متجهة نحو ب – المفرقعات : مركب أو خليط كيميائي تحت لمداد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهلالات ، أو أشكال صوتية أو دخانية ، مثل : (الألعاب النارية . ج – المصرح له : الشخص الطبي أو الاعتباري الذي تترافر فيه الشروط اللازمة ، ويكون حاصلا على تصريح من وزارة الداخلية . د – الوزير : وزير الداخلية . ه – الوزارة : وزارة الداخلية . و – اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٨