Law of Explosives and Fireworks 2007
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أبنما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
أ – المتفقرات : مركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي – عند تعرضه لمؤثر خارجي – إلى كيانات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير ، معطية قوة حركية قوية متجهة نحو
ب – المفرقعات : مركب أو خليط كيميائي تحت لمداد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهلالات ، أو أشكال صوتية أو دخانية ، مثل : (الألعاب النارية .
ج – المصرح له : الشخص الطبي أو الاعتباري الذي تترافر فيه الشروط اللازمة ، ويكون حاصلا على تصريح من وزارة الداخلية .
د – الوزير : وزير الداخلية .
ه – الوزارة : وزارة الداخلية .
و – اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد