Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي
هذا النظام
نظام
منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم( 3318) والتاريخ 9/ 4 / 1353هـ
وكل ما يتعارض
معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد