Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر
هذا النظام
في الجريدة
الرسمية
ويعمل
به بعد تسعين
يوما
من تاريخ
نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد