نظام المداليات المدنية والعسكرية لعام 1391هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد أوصاف مدالية "الاستحقاق" كما يلي :
١ ـ تكون المدالية من المعدن مسندبرة النكل قطر دائرتها ٣٥ ملم
يمثل وجه المدالية على دائرة من البيئة الخضراء محاطة بخط
توضح في اعلاها بخيط ويكتب في اسفلها عبارة :
" المملكة العربية السعودية "
ويكتب وسط دائرة البيئة الخضراء عبارة " الاستحقاق "
٢ ـ تعلق المدالية بشريطة من القماش الموشح طولها ٥٥ ملبمترا
وعرضها ٢٥ ملبمترا ذات لون ابيض في الوسط ولون اخضر في
كل من الجانبين عاموئدى بشكل مرتبطين بحلقة تمثل العقال .
ويطرز الشعار السعودى في وسط الخط العامودى الابيض .
٣ ـ للتفريق بين الدرجات برسم الشعار وتكتب العبارات والخطوط
التي توضح المدالية بها كما يلي :
للدرجة الأولى ـ باللون الذهبي
للدرجة الثانية ـ باللون الفضي
للدرجة الثالثة ـ باللون البرونزى
الرقم
التاريخ
الموافق
التوابع
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
المراسيم الملكية
مدالية سلاح البحرية . (١)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد