القانوني

نظام المداليات المدنية والعسكرية لعام 1391هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد أوصاف مدالية "الاستحقاق" كما يلي : ١ ـ تكون المدالية من المعدن مسندبرة النكل قطر دائرتها ٣٥ ملم يمثل وجه المدالية على دائرة من البيئة الخضراء محاطة بخط توضح في اعلاها بخيط ويكتب في اسفلها عبارة : " المملكة العربية السعودية " ويكتب وسط دائرة البيئة الخضراء عبارة " الاستحقاق " ٢ ـ تعلق المدالية بشريطة من القماش الموشح طولها ٥٥ ملبمترا وعرضها ٢٥ ملبمترا ذات لون ابيض في الوسط ولون اخضر في كل من الجانبين عاموئدى بشكل مرتبطين بحلقة تمثل العقال . ويطرز الشعار السعودى في وسط الخط العامودى الابيض . ٣ ـ للتفريق بين الدرجات برسم الشعار وتكتب العبارات والخطوط التي توضح المدالية بها كما يلي : للدرجة الأولى ـ باللون الذهبي للدرجة الثانية ـ باللون الفضي للدرجة الثالثة ـ باللون البرونزى الرقم التاريخ الموافق التوابع بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية المراسيم الملكية مدالية سلاح البحرية . (١)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٥