النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم الجمعية العمومية غير العادية في الأحوال التالية:
١ - أن تقر الجمعية الإدارة عقد الجمعية العمومية لدى الإدارة العادي.
٢ - أن يطلب مجلس الإدارة عقد الجمعية العمومية غير العادية.
ويجب في الحالتين الثانية والثالثة أن يتضمن طلب عقد الدورة غير العادية بيان الأسباب التي تدعو إلى انعقادها والموضوعات المراد بحثها والموعد المقترح لعقد الدورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد