القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يعتبر إقتدار الجمعية العمومية العادية حصرة إذا حضره أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم إقتدار النصاب يوجب الاجتماع الثاني في موعد آخر. ٢ - يحدد شهر من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ٢٠٪ على الأقل من الأعضاء. بسم الله الرحمن الرحيم جلس القانون الدولي العام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٠