النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تقر الجمعية المعومية في بداية كل دورة جدول أعمالها وتطرش الموضوعات للبحث يحدث ترتيبها ويرودها في جدول الأعمال، ويجوز للجمعية المعومية تقديم مناقشة بند على آخر.
٢ - لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد في الاقتراع.
بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية المرأة العربية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد