القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقر الجمعية المعومية في بداية كل دورة جدول أعمالها وتطرش الموضوعات للبحث يحدث ترتيبها ويرودها في جدول الأعمال، ويجوز للجمعية المعومية تقديم مناقشة بند على آخر. ٢ - لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد في الاقتراع. بسم الله الرحمن الرحيم جمعية المرأة العربية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٠