النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص مجلس الإدارة بسير جميع الملاحادات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على وجه الحصون مالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد