النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا شجر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة المتخوين ؛ يقوم المجلس بتعيين المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر عضو منتخب لكامل مدة المجلس الأسيل وتوظيف اللجنة العليا الأسائلة لأبوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد