النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر اتفاق الجماعة المعومية غير العادية صحيحا إذا حضره ثلاثة أشطر من أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجب الاجتماع إلى صحيح إذا حضره اثنان ونصف من أعضائها.
٣ - يتولى رئاسة جلسات الجمعية المعومية رئيس المجلس الإدارة أو ناوبه في حالة غيابه، وفي حالة غياب الرئيس والنائب تتخذ الجمعية المعومية من ينوب عن أصحابها من يتولى رئاسة الجلسة.
جدول أعمال الجمعية المعومية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد