القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر اتفاق الجماعة المعومية غير العادية صحيحا إذا حضره ثلاثة أشطر من أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجب الاجتماع إلى صحيح إذا حضره اثنان ونصف من أعضائها. ٣ - يتولى رئاسة جلسات الجمعية المعومية رئيس المجلس الإدارة أو ناوبه في حالة غيابه، وفي حالة غياب الرئيس والنائب تتخذ الجمعية المعومية من ينوب عن أصحابها من يتولى رئاسة الجلسة. جدول أعمال الجمعية المعومية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٠