القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل المجلس الإداري : ١ – ينكون مجلس الإدارة من : ١ – ممثل وزارة التجارة بدول مجلس التعاون في الجمعية العمومية. ٢ – عضو واحد عن كل هنية أو جهة جمعية مهنية أو جهة حكومية منشآت بها مسئولية مهنة المخاصبة والمراجعة في دول مجلس التعاون. ٣ – عضوين من مواطني دول مجلس التعاون من أعضاء هيئة التدريس في جامعات دول مجلس التعاون المتعاونين في المحاسبة. ٤ – سنون من مواطني دول مجلس التعاون من مستخدمي القوائم المالية بمشلف الغرف التجارية والصناعية. ٥ – عضو من مواطني دول مجلس التعاون من ممثلي أسواق الأوراق المالية. ٦ – عضوين من مواطني دول مجلس التعاون المتعاون المركزية بدول التعاون. مجلس الإدارة ٧ – عضو واحد يمثل الآلامة لجمعية التعاون لدول الخليج العربية بعينه ٨ – بتشكيب الجمعية أعضاء مجلس الإدارة المشارهم في الفقرات ٣، ٤، ٥، ٦ من بين أعضائها، وتحدد اللجنة التي وضوابط الاقتباء. بما يحق عدالة تمثيل الدول الأعضاء ب مجلس الإدارة. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٠