النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل المجلس الإداري :
١ – ينكون مجلس الإدارة من :
١ – ممثل وزارة التجارة بدول مجلس التعاون في الجمعية العمومية.
٢ – عضو واحد عن كل هنية أو جهة جمعية مهنية أو جهة حكومية منشآت بها مسئولية مهنة المخاصبة والمراجعة في دول مجلس التعاون.
٣ – عضوين من مواطني دول مجلس التعاون من أعضاء هيئة التدريس في جامعات دول مجلس التعاون المتعاونين في المحاسبة.
٤ – سنون من مواطني دول مجلس التعاون من مستخدمي القوائم المالية بمشلف الغرف التجارية والصناعية.
٥ – عضو من مواطني دول مجلس التعاون من ممثلي أسواق الأوراق المالية.
٦ – عضوين من مواطني دول مجلس التعاون المتعاون المركزية بدول التعاون.
مجلس الإدارة
٧ – عضو واحد يمثل الآلامة لجمعية التعاون لدول الخليج العربية بعينه
٨ – بتشكيب الجمعية أعضاء مجلس الإدارة المشارهم في الفقرات ٣، ٤، ٥، ٦ من بين أعضائها، وتحدد اللجنة التي وضوابط الاقتباء.
بما يحق عدالة تمثيل الدول الأعضاء ب مجلس الإدارة.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد