القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مراجعة وتطوير القرار المهنية وعلى الأخص معايير المحاسبة ومعايير المراجعة ووضع سوابق وآداب المهنية وتحديثاتها. ٢ - الإدارة لديها لائحة وقوانين مهنية المحاسبة والمراجع الإنظمة الجديدة الموحدة والتطلعات عليها. ٣ - اعتماد التقارير المختصر على شهادة الزمالة ومسح شهادة. ٤ - اعتماد برامج التعليم والتدريب المستمر المتعلق بالمهنة. ٥ - اعتماد برامج مراقبة الأداء ووضع التعليم للرقابة المبدادة. ٦ - لمعرفة برامج التدريب والاختبارات والاعتماد الاكاديميات المشتركة بين دول مجلس التعاون. بسم الله الرحمن الرحيم **حكم الاستئناف** **النقابة العربية السعودية - ص ٧١٥٢ الرياض ١٤٤٢ ه** **القسم** **١- دعواهم التعاون وتوطيد الصلات بين الاعضاء في الهيئة وكذلك بينهم وبين الهيئات والمؤسسات الوطنية مثل الجامعات والمعاهد والمحاميد المحاسبية وغيرها التي تساهم بتعزيز وتطوير مهني الحسابية والمهارات اللازمة الى الهيئات والمنظمات العلمية والدولية والدولية ذات الاهتمام المشترك والاطمئنان الى عضويتهم.** **٢- تقديم الخبرة الى الجمعية العمومية في بداية دورة انعقادها ويتم بيانها وخصائص الهيئة خلال الفترة المتاحة وقد يرتبى الى تقديم دعوة- مدى تحقيق الهيئة للذات التي وجدت من أجلها واقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيقها.** **٣- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية في دوريتها العادية وغير العادية ودعوتها للاعضاء في الموعد المحدد.** **٤- اعتماد خطة عمل الهيئة وموازنتها السنوية.** **٥- اعتماد القوائم المالية لكل دورة وعرضها على الجمعية العمومية مع تقرير المحاسبين.** **٦- تعيين مدير الهيئة للقيادة عليه على أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون ومن لهم خبرة عملية في ممارسة المهنة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته واختصاصاته ومكانه مع مراعاة ورد في المادة ٣٠.** **٧- تشكيل الهيئة المختصة والدائمة والوقائية وتعيين أعضائها وتكليف الأمانة برئاسة عمل.** **٨- إقرار الزجاجة أمام الهيئة والجان المختصة.** **٩- المتابعة الدورية للنشاطات والقرارات واعتماد أعمالها وخطط مشروعاتها وتنفيذها وتتابع نتائج الهيئة.** **١٠- الموافقة على طلبات الانتساب لشهوة الهيئة أو تعاقب المموية أو استقطائها وفقا للضوابط التي يضعها.** **١١- تحديد رسوم الانتساب السنوية لمعضوية الهيئة وآلية رسم أخرى لتكافؤها الهيئة.** **١٢- متابعة تخفيض خطة العمل بعد قرارها في الجمعية العمومية واتخاذ ما يتطلبه الأمر من إجراءات لضمان حسن تنفيذها مع مراعاة ما يطرأ أثناء التنفيذ.** بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٠