النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الجهاز التنفيذي بإعداد الدعوة إلى الاجتماع في مجلس الإدارة لحضور جلساته قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد