النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الجهاز التنفيذي بناء على توجيه رئيس المجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الأقل.
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد