النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتكون الجهاز التنفيذي من مدير الجهاز وعدد كاف من الموظفين + معين مدير الجهاز التنفيذي وفقا لما يقتضيه مجلس الإدارة في هذا الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد