القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من أعضاء الهيئة أو من الخبراء، ويحدد مكافآتها وواجباتها وإجراءات عملها وذلك في الموضوعات المتعلقة بالمهمة والتي الأخرى المجلس ما يلي : ١. مهام المحاسبة. ٢. التثريات. ٣. ماليير المراجعة. ٣. مهام الخدمات الاستشارية. ٤. قواعد السداد والنشر والمعلومات والفقرات. ٥. اشتراكات الزمالة. وتقوم هذه اللجان بتأريرها إلى مجلس الإدارة وملخص بعض أو جميع رؤساء اللجان الفائزة اجتماعا فيه دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٠