القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد في الاقتراع، ولا يجوز لأي عضو أن يمتد عضوا آخر أو أن يصوت عنه. ٢ - ينقض الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٠