النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد في الاقتراع، ولا يجوز لأي عضو أن يمتد عضوا آخر أو أن يصوت عنه.
٢ - ينقض الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد