النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر انعقاد مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
رئاسة مجلس الإدارة و إدارة جلساته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد