القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتشابك مجلس الإدارة من بين أغراضه رئيسها ونائبه للرئيس. ٢ - يقوم الرئيس بإدارة جلسات المجلس، كما يقوم بعضروض جدول الأعمال والموضوعات المرادة، وأيابه، ويسير موضوعات الاجتماع. ٣ - يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال تعذر قيام الرئيس بأعمال رئاسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٠