النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتشابك مجلس الإدارة من بين أغراضه رئيسها ونائبه للرئيس.
٢ - يقوم الرئيس بإدارة جلسات المجلس، كما يقوم بعضروض جدول الأعمال والموضوعات المرادة، وأيابه، ويسير موضوعات الاجتماع.
٣ - يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال تعذر قيام الرئيس بأعمال رئاسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد