النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 35ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز دعوة أول جمعية عمومية ورئيل مجلس إدارة الهيئة بعد العمل بهذا النظام دون التقييد بالمصروف عليها فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد