النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتبع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائح التنفيذية على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد