القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، و يعد كذلك القوائم المالية لحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومكروها المالي عن السنة المتقضية والطريقة التي اقتررها لتوزيع الأرباح صادية وذلك خلال فترة لا تتجاوز خلال سنة لا تتجاوز سنة المالية السنوية التي تنتهي بكل العام، ويصبح المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر لإعداد الجمعية العامة وبضم يوما على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة والثاني بتوقيع منها في مركز الشركة الرسمي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر للاجتماع الجمعية العامة وبضم يوما على الأقل. تقرير مجلس الإدارة والنص الخاصه والضمانة والتي هيئة السوق المالية وخلاصة وفية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير محافظ الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركة ووزارة التجارة والصناعة والتي هيئة السوق المالية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بمدة وعشرة يوما على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩