النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع نسبة المشار إليها في هذا النظام لأصحاب الأسهم عديمة القيمة الصوت عن هذه السنة، وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمساهم أديمة ثلث سنوات متتالية، فإنه يجوز للحمية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم النقدية للاحتكام المادة (٦٨) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الحمية العامة للتشويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع أرباح الأولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد