القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخضى الشركة بأنقضاء المدة المحددة لها أو بأحد الأمور المنصوص عليها في نظام الشركات. وعند انتهائها، مدة الشركة أو في حالة خلها تيل هذا الأجل تقرر الجمعية العامة في بناء على اجتماع مجلس الإدارة طريقة التنصيف وتعين مصيفا أو أكثر وتحدد صلاحيته واتابعه. وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بأنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قيام إدارته إلى أن يتم تعيين مصيف، وتبني لأجهزة الشركة اختصاصها بأنقضاء الذي لا يتعارض مع اختصاص المصيف، وفي جميع الأحوال ينشر قرار الجمعية في القرية الرسمية. (الباب التاسع) أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩