القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الحادية والربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمراقب الحسابات في كل وقت حتى الاطلاع على دفاتر الشركة الحصول عليها، وعليه، وابهتأ أن يحق مووجودات الشركة التزاماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩