النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الحادية والربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمراقب الحسابات في كل وقت حتى الاطلاع على دفاتر الشركة الحصول عليها، وعليه، وابهتأ أن يحق مووجودات الشركة التزاماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد