القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الثالثة والربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من تاريخ قرار البموافقة على إعلان التأسيس وتنتهي في ٣١ ديسمبر من السنة المالية التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩