النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الثالثة والربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من تاريخ قرار البموافقة على إعلان التأسيس وتنتهي في ٣١ ديسمبر من السنة المالية التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد