القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للشركة مراقب أو أكثر من بين المجمع للعمل في المملكة، تعيبه الجمعية العامة سنويا وتحدد مكاناته، ويجوز لها إعادة تعيينه بما يتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩