النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب أو أكثر من بين المجمع للعمل في المملكة، تعيبه الجمعية العامة سنويا وتحدد مكاناته، ويجوز لها إعادة تعيينه بما يتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد