القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة السابعة والتالوثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأصوم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان قرار متعلقا برأس المال أو تنفيذه أو بإلغاء مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في موأهة أخرى، فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩