القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره معظمهم بالمشروط واحدا وخمسين في المائة (٥١٪) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال الثلاثين (٣٠) يوما التالية للاجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثون)، وبعد هذا النظام يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩