النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره معظمهم بالمشروط واحدا وخمسين في المائة (٥١٪) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال الثلاثين (٣٠) يوما التالية للاجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثون)، وبعد هذا النظام يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد