القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسية، الأحكام المطبقة عليها تعديلا نظاما، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية الجماعية العامة العادية وذلك بالشرط والأوضاع المقررة للجمعية العامة الأخيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩