النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسية، الأحكام المطبقة عليها تعديلا نظاما، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية الجماعية العامة العادية وذلك بالشرط والأوضاع المقررة للجمعية العامة الأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد