القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التأسيسية بالمواد التالية: ١. التحقق من الاكتتاب في كل رأس مال الشركة. ٢. الموافقة على النصوص النظامية للشركة. ٣. تعيين أول مجلس إدارة للشركة. ٤. تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة. ٥. المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والانتفاعات التي اقتضائها تأسيس الشركة. ويشترط في صحة انعقادهم حضور عدد من المساهمين يمثل واحد وخمسين في المائة (%) على الاتل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩